طلع أول قُرص الشمس؛ أو بأن يكون متيمما فيرى الماء، أو كان عريانا فوجد ثوبا، أو كان لا يحسن القرآن فتعلم سورة؛ أو برئ من جرح مسح عليه أو ذكر خمس صلوات فائتة فأقل؛ أو تم له وقت المسح على خفيه أو كانت مستحاضة فانقضى وقت وُضُوئِهَا؛ أو كانت صلاة جمعة فدخل وقت العصر؛ على أن من صلى جميع صلاته، وقعد في آخرها مقدار التشهد ثم بال عامدًا أوْ ناسيا، أوْ مَغْلوبًا، أوْ تَغَوَّطَ كذلك، أو خرجت منه ريحٌ كذلك، أوْ تَكَلَّمَ كذلك، أو جامع، أو كانت أمة فأعتقت حينئذ ورأسها مكشوف، فهؤلاء كلهم صلاتهم تامة ولم يقيسوا تنكيس بعض الصلاة في تقديم السجود قبل الركوع، والركوع قبل القيام، والقعود قبل السجود؛ إذ أبطلوا الصلاة بكل ذلك على ما أجازوه؛ ولم يبطلوا به الصلاة من تنكيس سجدة من كل ركعة لمن نسيها؛ فليس عليه إلا أن يسجدها متتابعة في آخر صلاته فقط، ولا قاسوا ذلك على ما أجازوه من تنكيس الوضوء وتنكيس الطواف، وتنكيس الأذان؛ وتنكيس الإقامة؛ وهذه أقوال مَنْ نكَّس الله تعالى قلبَه؛ فاعجبوا لجهل هؤلاء القوم بالقرآن والسنن والآثار وبالقياس، أو مِنْ تعمدهم خلاف ما يعلمونه من ذلك.
وقالوا من عَمل في صلاته، أو حجه عملا مُحرَّما فيهما ناسيا، فهو كالعامد تبطل بذلك صلاته وحجُّه؛ ومن عمل ذلك في صلاته مغلوبًا لم تبطل صلاتُه، وإن أكل في صيامه (١)، فإن كان ناسيا لم تبطل وإن
(١) فى (ش): "صلاته" ثم كأنَّ النَّاسخ لمَّا قابل كتب عليها، في حروفها: "صيامه".