يقيسوا الواطئ ناسيا - وهو صائم -على الواطئ ناسيا- وهو محرم بحج أو عمرة إذ أبطلوا الحج بذلك؛ ولم يبطلوا الصوم بذلك.
وقاسوا المُحْتَقِن بالخمر؛ على شاربها في الإفطار بذلك في الصوم؛ ولم يقيسوه عليه في إيجاب الحد؛ ولم يقيسوا مَنْ أُغْمِيَ عليه الشَّهْرَ كلَّه على من جُنَّ الشهر كله، فرأوا على المغمى عليه القضاء، ولم يروه على المجنون، ولا قاسوا الموصي بالصوم عنه على الموصي بالحج عنه، وكلاهما من عمل الأبدان، وكلاهما للمال في إصلاحه مدخل (١).
ولا قاسوا أمرهم بالصلاة ركعتين عند المقام؛ على الموصي بأن يحج عنه على نهيهم عن الصلاة عن الموصي بها عنه، ولا قاسوا العبد يحضر الجمعة، فيصير من أهلها؛ وتجزئ عنه، وهو إن لم يحضرها ليس من أهلها؛ عندهم؛ على حج العبد فلا يجزئ عنه؛ ولا يصير بذلك من أهله؛ وقالوا: نقيس حج العبد على صوم الحائض وصلاتها، فقلنا: فقد تناقضتم إذ جعلتم حج العبد قُربةً وأجرًا؛ وفعلًا حَسَنًا ولم تَرَوْا ذلك في صلاة الحائض وصومها؛ وكلاهما عندكم غير مخاطب بما فعل مِنْ ذلك؛ ولم يقيسوا الوقوف بعرفة قبل وقته وفي غير عرفة، على إجازتهم تقديم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ وقبل الميقات المحدود لذلك.
وقاسوا الخنازير المحرمة والأسد والسباع، وكل ذي مخلب من الطير على الصيد الحلال، في إيجاب الجزاء في كل ذلك على المحرم، وفي