للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولهم من تقديم كفارة اليمين قبل وجوبها، ولا على المنع من تسليم الشفعة قبل وجوبها، ولا على المنع من تقديم الصوم الواجب قبل وقته ولم يقيسوا قولهم في إسقاط زكاة الفطر عن الشريكين في الرقيق جملة على قولهم في إيجاب زكاة التجارة على الشريكين في الرقيق للتجارة، وفي إيجاب الزكاة في المواشي من الشركاء، وأعجب شيء جوازهم (١) إسقاط الزكاة في الفطر عن الرقيق بَيْنَ الشركاء على من لم يجد إلا بعض الصاع. فاعجبوا لهذا الهوس؛ ولفساد هذا القياس! !

وقاسوا الآكل عمدا، على المجامع عمدا في نهار رمضان في وجوب الكفارة عليهما؛ ولم يقيسوا من بلع حصاةً أو عجينا على آكل الخبز في ذلك؛ وقاسوه عليه في أنه مفطر؛ ولم يقيسوا اللائط على المجامع في الفرج في إيجاب الكفارة عليهما؛ وقاسوه عليه في أنه مفطر إذا أمنى.

وقاسوا المحتفن والمُقَطِّرَ في أذنه، على الآكل في إيجاب القضاء خاصة (٢)؛ ولم يقيسوه عليه في إيجاب الكفارة.

ولم يقيسوا إيجاب الهدي عن المرأة؛ على الزوج؛ على قولهم في إيجاب الأضحية عنها عليه؛ ولا قاسوا إيجابهم الأضحية عنها عليه؛ على إسقاطهم عنه زكاة الفطر عنها. ولا قاسوا إيجابهم زكاة الفطر على الأب عن صغار ولده على إسقاطهم ذلك عنه، عن زوجته؛ ولم


(١) كذا وأحسنُ منها: "تجويزهم".
(٢) انظر: المختصر (ص ٥٦) والهداية (١/ ١٣٥) وتبيين الحقائق (١/ ٣٢٩) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٦٧).