للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسعيد بن المسيب، والزهري (١) وقتادة، وجاء في ذلك مرسل رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل (٢) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣) كتب إلى المصعبيين باليمن كتابا فيه: "وفى البقر ما في الإبل" (٤).

وكلا القولين عن إبراهيم خلاف السنة، فَلا بالسنة تعلقوا، ولا القياسَ طَرَدوا.

وقاسوا النساء التغلبيَّات على رجالهم؛ في إضعاف الصدقة عليهن -قالوا- قياسا على الزكاة، ولم يقيسوهن عليهن (٥) فى إيجاب الجزية عليهن (٥)، وإنما إضعاف الصدقة على بني تغلب عوض من الجزية، لا عوض من الصدقة.

وقاسوا إسقاطهم الزكاة عن ماشية الصغار المجانين على سقوط الصلاة عنهم (٦)؛ ولم يقيسوا قولهم في جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها؛ على المنع من تقديم الصلاة قبل وجوبها؛ ولا على المنع في


(١) الرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم ٦٨٥٤ (٤/ ٢٥).
(٢) سماك بن الفضل الخولاني اليماني صاحب الفتوى عن مجاهد وعنه شعبة ومعمر، وثقه النسائي، وابن حبان أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. لم أقف على وفاته. انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) والتقريب (ص ٢٥٥) والخلاصة (ص ١٥٦).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨٥٥ (٤/ ٢٦).
(٥) كذا ولعل الصواب: "عليهم" ذهابًا إلى الرِّجال.
(٦) انظر: المختصر (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٧).