للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمرنا به نبيه - صلى الله عليه وسلم - مما نقله عنه الثقات، أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين على نقله عنه عليه السلام، فوجدناه تعالى ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها علينا، فنظرنا فيها، فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حكم المنصوص على معناه، فكان ذلك كأنه وجه رابع، إلا أنه غير خارج عن الأصول التي ذكرنا، وذلك نحو قوله عليه السلام، "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام": فأنتج ذلك أن كل مسكر حرام: فهذا منصوص على معناه نصا جليا ضروريا" (١).

ويرى ابنُ حزم أَنَّ سُبل معرفة الأحكام على العباد مسدودة إلا هذه السبل الأربعة فيقول: ". . . ولا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة إلا من القرآن، والسنة، والإجماع، والدليل، وهي كلها راجعة إلى النص" (٢).

وفي الالتزام بالأصلين العظيمين من هذه الأصول الأربعة الخير كله، ورضى الرب عز وجل، يقول ابن حزم: ". . . وجملة الخير كله أن تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، لم يفرط فيه من شيء تبيانا لكل شيء، وما صح عن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - برواية الثقات من أئمة أصحاب الحديث رضي الله عنهم مسندا إليه عليه السلام، فهما طريقان يوصلانكم إلى رضى ربكم عز وجل" (٣).


(١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨).
(٢) الإحكام في أصول الأحكام (ج ١/ ص ٦٨ - ٦٩).
(٣) الفصل في الملل والنحل (ج ٢/ ص ١١٦ - ١١٧).