للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول في ذلك: "والتقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير برهان" (١)، ويحث ابن حزم على الاجتهاد حسب الوسيع، وسؤال أهل العلم فيقول: "ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا: وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أهل موضعه" (٢).

ثم يمضي ابن حزم في الاستدلال على إبطال التقليد، ويحتج في ذلك بآيات من كتاب الله (٣)، ثم يقول: "وقد صح إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم فيأخذه كله، فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة، أو جميع قول مالك: أو جميع قول الشافعي أو جميع قول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم، ممن يتمكن من النظر، ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها، واتبع غير سبيل المؤمنين" (٤).


(١) النبذ (ص ١١٤)، ويعرف ابن حزم التقليد بقوله: "أن يفتي المفتي بمسألة، لأن الإمام الفلاني أفتى بها" وانظر: ملخص إبطال القياس (ص ٦).
(٢) المحلى (ج ١/ ص ٨٦).
(٣) انظر بسط أدلة ابن حزم من القرآن الكريم في: النبذ (ص ١١٥ - ١١٦)، وانظر في رد ابن حزم على أدلة المنازعين: الإحكام في أصول الأحكام (ج ٦/ ص ٢٣٣ وما بعدها).
(٤) النبذ (ص ١١٦).