للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يقل (١). . . ثم يقول: "لم نذكر لهم شيئا خصوه بسنة صحيحة أصلا، لكن إما بخبر ساقط، وإما بتقليد فاسد، وإما بقياس سخيف، وإما برأي ضعيف، ولو تقصينا هذا الباب، لكثر جدا، ولما سلم لهم نص من الأخذ بعمومه خلافا لسنة صحيحة خصته، أو خصوه بالباطل. . ." (٢).

ولقد تتبع المؤلف ما وقع للحنفية من ذلك، وأفرده بعنوان قال فيه: "القول على طرف يسير من تناقضهم في العموم والخصوص في القرآن والسنة". ومن الأمثلة التي ذكرها من هذا الضرب: قوله: "وقال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فقالوا: هذا للأحرار والعبيد، إلا أن العبد والحر من زوجتيهما المملوكتين، لا يؤجل لهما إلا شهرين، وهذا فيمن طالبته امرأته، لا من لَمْ لا تطالبه، فمرة حملوا الأمر على عمومه في لزوم الإيلاء، ومرة خصوا كل مولي لم تُطَالِبْهُ امرأته، ومرة خصوا الأجل في بعض المُولين دون بعض كل ذلك بلا دليل أصلا، لا من نص، ولا قول صاحب ولا قياس مطرد. . ." (٣).

الثاني: اعتراضهم في حمل دلالة النص على الوجوب تارة، وعلى الإباحة تارة أخرى، قال المؤلف: "وهذا يكثر منهم جدا حتى ما


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٧).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٧).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٧٣).