للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدم إبطاله بشرع آخر منهما، إذا جاء كلاهما بلفظ النهي، أو جاء كلاهما بلفظ الأمر، ووجوب استثناء الأقل من الأكثر إذا جاء أحدهما بإيجابٍ والآخر بنهي، والإمساك عن التلاعب بالدين مرة هكذا ومرة هكذا (١).

٨ - الاعتراض على الحنفية في أخذهم بالمنسوخ وتركهم الناسخ المتأخر: قال المؤلف: "من ذلك احتجاجهم في سقوط الحج عن العبد بقوله عليه السلام: (إذا حج العبد، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى)، وهذا خبر كان قبل الفتح بلا شك، وتركوا الخبر الثابت من قوله عليه السلام في حجة الوداع: "أيها الناس كتب عليكم الحج، فحجوا"، فعم عليه السلام، ولم يخص" (٢).

٩ - الاعتراض على الحنفية في دعوى التواتر في أخبار لموافقة آرائهم: وهم إذ يصنعون ذلك يخالفون أخبارا صحاحا قد تُيُقّنَ فيها التواتر (٣)، وقد أورد المؤلف ههنا جملة صالحة من الأخبار التي الأحناف أنها متواترة (٤).

١٠ - الاعتراض على الحنفية في دعوى إسقاط الحدود بالشبهات: وإثبات حدود لم يأمر الله تعالى قط بها ولا رسوله بالشبهات، ويرى


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨١).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).
(٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).