للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤلف أن ذلك من التناقض، وفيه تعطيل للحدود الواجبة التي أمر الله في القرآن بها، وأمر رسوله بإيقاعها (١). ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف ههنا، قوله: "أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه: وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد عن كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها إلا أنهم لم يأتوا به سكران. . ." (٢).

١١ - تعقب الحنفية في تعلقهم برواية صاحب صحيحة أو غير صحيحة، ومخالفتهم لنص القرآن والسنن: وقولهم: مثل هذا لا يقال بالرأي فهو توقيف، وقد فسر المؤلف مراد الحنفية من هذا الصنيع فقال: "كلامهم في هذا الباب، احتجاجٌ وإلزام للقول به، إذ جعلوه توقيفا من رسول الله بظن كاذب، فأول ما حصلوا عليه من هذا، فالكذبُ على رسول الله، إذ قولوه ما لم يقل، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه أحد من الرواة، وما ليس لهم به علم. . . ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف" (٣).

ولقد تتبع المؤلفُ الحنفية في هذا الباب، فوجدهم تارة يأخذون بقول الصحابي ويقولون: مثل هذا لا يقال بالرأي، إذا كان ذلك موافقا لرأى أبي حنيفة، ويطرحون قوله إذا خالف المأثور عن إمامهم فمن الضرب الأول: أنهم تابعوا ما رُوي عن عمر وعائشة وابن عمر: من أن


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٤).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٤).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٨).