(٢) مذهب الحنفية في الإقامة أن تكون مثنى مثنى كالأذان وأجابوا عن حديث بلال، بأن ليس الآمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال المؤلف في المحلى (ج ٣/ ص ١٥٢): "قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل، أن بلالًا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إلا مرة واحدة، ولم يتم أذانه فيها، فصار هذا الخبر مُسْنَدًا صحيح الإسناد، وصح أن الآمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا أحد غيره". وانظر في أدلة الحنفية لهذه المسألة شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٣٣)، والمبسوط (ج ١/ ص ١٢٨)، وحلية العلماء (ج ٢/ ص ٤٠)، والمغني (ج/ ١ ص ٢٩٣)، والمجموع (ج ٣/ ص ٩٠)، ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٦٧)، وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٠)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٣٠٣). (٣) يشير المؤلف الى حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصه بعيره وهو محرم فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه" أخرجه البخاري في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم برقم، ١٦٢٧ و ١٢٦٨، ومسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (ج ٨/ ص ١٣٠)، وأبو داود في الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ رقم ٣٢٣٨، وابن ماجه في المناسك، باب المحرم يموت برقم ٣٠٨٤: والدارمي في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم إذا مات برقم ١٧٩٤، والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٣٩٠) والمعرفة (ج ٣/ ص ١٢٨) =