للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقامة، إلا الإقامة" (١)، بأن بعض الرواة أرسله (٢).

ومَوَّهُوا في رد السنة الثابتة في صفة تكفين الميت المحرم (٣)، بخبر


(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان مثنى مثنى برقم ٦٠٥، ومسلم في الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، إلا كلمة الإقامة فإنها مثنى (ج ١/ ص ٧٧)، والنسائي قي الصغرى في الأذان باب تثنية الأذان (ج ٢/ ص ٣)، من غير لفظ: "إلا الإقامة"، والحاكم في الصلاة برقم ٧١٠ كلهم من حديث أنس. قال الحافظ في الفتح (ج ٢/ ص ٨٣) [أدعى ابن مندة أن قوله: "إلا الإقامة" من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم .... وكذا قال أبو محمد الأصيلي .... وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلًا بالخبر مفسرًا ولفظه: "كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة".
(٢) مذهب الحنفية في الإقامة أن تكون مثنى مثنى كالأذان وأجابوا عن حديث بلال، بأن ليس الآمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال المؤلف في المحلى (ج ٣/ ص ١٥٢): "قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل، أن بلالًا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إلا مرة واحدة، ولم يتم أذانه فيها، فصار هذا الخبر مُسْنَدًا صحيح الإسناد، وصح أن الآمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا أحد غيره". وانظر في أدلة الحنفية لهذه المسألة شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٣٣)، والمبسوط (ج ١/ ص ١٢٨)، وحلية العلماء (ج ٢/ ص ٤٠)، والمغني (ج/ ١ ص ٢٩٣)، والمجموع (ج ٣/ ص ٩٠)، ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٦٧)، وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٠)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٣٠٣).
(٣) يشير المؤلف الى حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصه بعيره وهو محرم فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه" أخرجه البخاري في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم برقم، ١٦٢٧ و ١٢٦٨، ومسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (ج ٨/ ص ١٣٠)، وأبو داود في الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ رقم ٣٢٣٨، وابن ماجه في المناسك، باب المحرم يموت برقم ٣٠٨٤: والدارمي في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم إذا مات برقم ١٧٩٤، والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٣٩٠) والمعرفة (ج ٣/ ص ١٢٨) =