للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرسل، لا حجة فيه ألبتة وهو: "خَمِّروا وُجوهَ موتاكم" (١).

وردوا السنة المسندة إلى رسول الله في أنه [عَلَّمَ] (٢) الناس التشهد (٣)، وأمرهم به، بأَنْ قالوا: قد أرسله بعضُ مَنْ رواه.


= قال الحافظ في الدارية (ج ٢/ ص ١١): "وضعف الحاكم زيادة الوجه في هذا الحديث وقد روى الشافعي من وجه آخر: الأمر بتخمير الوجه". قلت: أخرجه الشافعي في الأم (ج ١/ ص ٢٧٠) والمسند (ص ٣٥٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٣٩٣) والمعرفة (ج ٣/ ص ١٢٩).
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى في الجنائز باب المُحرم يموت (ج ٣/ ص ٣٩٤). من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا وفيه زيادة: "ولا تشبهوا باليهود". وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنه قال: "أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا، وتابع علي بن عاصم حفصًا في وصله إلا أن علي بن عاصم كثر الغلط ... ". والميت المحرم عند الأحناف كغير المحرم يطيب ويغطى وجهه ورأسه. وانظر: المغني (ج ٢/ ص ٤٠٠) والمجموع (ج ٥/ ص ٢١٠)، والفتاوى الهندية (ج ١/ ص ١٦١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ٢/ ص ٤ و ٥).
(٢) غير واضحة في النسخة التونسية ورجحت ما أثبته والله أعلم.
(٣) ورد تعليم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس التشهد من رواية ابن مسعود، وابن عباس وأبي موسى، وأشهر هذه الثلاث رواية ابن مسعود أخرجها البخاري في الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم ٨٣٥. ومسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة (ج ١/ ص ١١٥)، والنسائي في الصلاة باب كيف التشهد (ج ٢/ ص ٢٣٧)، وأبو داود في الصَّلاة باب ما جاء في التشهد برقم ٢٨٨؛ وابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في التشهد برقم ٨٩٩. والدارمي في الصلاة، باب التشهد برقم ١٣١٤. والطيالسي في مسنده حديث رقم ٢٧٥. وأخذ الحنفية بتشهد ابن مسعود، وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ٢٨) وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٢٩) والمحلى (ج ٣/ ص ٢٧٠ - ٢٧٦) والمغني (ج ١/ ص ٣٨٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٢١) ونصب الراية (ج ١/ ص ٤١٩) =