للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا بمرسل في البناء في الحدث في الصلاة (١)، وردوا مرسلًا مثله في ماء وَلَغَتْ فيه الكلابُ والسِّباع: "لها ما أخذت في بُطُونها، ولنا ما بقي: شراب، وطهور" (٢).


= والحاكم في الزكاة برقم ١٤٤٧ وقال: "إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام". والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب كيف نرض الصدقة (ج ٤/ ص ٨٩) كلهم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ... ".
وقال البيهقي: "وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد ابن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ". وانظر: نصب الراية (ج ٢/ ص ٣٤٢).
(١) يشير المصنف إلى حديث: "من قاء أو رعف في صلاته، انصرف وتوضأ، وبنى على صلاته، ما لم يتكلم". أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في البناء في الصلاة برقم ١٢٢١ و ١٢٢٢، والدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ... حديث رقم ١ (ج ١ / ص ١٥٣)، والبيهقي في الصلاة، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته برقم ٣٣٨٢ (ج ٢/ ص ٢٦٢) وقال: من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها.
قال البيهقي: "قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف، ورواه جماعة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا". وقال النووي: " ... والمحفوظ أنه مرسل". وانظر: المجموع (ج ٤/ ص ٧٤) والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٦)، والتلخيص الحبير (ج ١ / ص ٢٧٤)، ونصب الراية (ج ١ / ص ١٣٦). واحتجاج الحنفية بهذا المرسل في: المبسوط (ج ١ / ص ١٦٩) وحلية العلماء (ج ٢/ ص ١٣١)، والمغني لابن قدامة (ج ١ / ص ١٣٦) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٢٢٠)، والمحلى (ج ١ / ص ٢٥٧) واشتد نكير المؤلف فيه على الحنفية للأخذ به.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الحيض برقم ٥١٩ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي بين مكة =