للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردوا المرسل: "لا يَؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا" (١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي: "لا تقبل شهادة القاذف إذا جُلد الحد" (٢).

وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، و "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

روينا اللفظَ الأولَ مِنْ طريق أبي داود (٣)، حدثنا


= التلخيص الحبير (ج ٤/ ص ٢٠٥) نقلا عن البيهقي: "وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، .... قال البيهقي: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه، حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يروه عنه غيره".
(١) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين (ج ١ / ص ٣٩٨).
عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا". قال الدارقطني: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث المرسل لا تقوم به حجة". وقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف اقتداء القائم بالقاعد وقال محمد بن الحسن: لا يجوز، وأستدل بهذا الحديث، وانظر بيان ذلك في: حلية العلماء (٢/ ٢٠٢) والمجموع (٤/ ٢٦٥) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٢) والمحلى (٣/ ٥٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٦٥٧ (ج ٤/ ص ٣٢٥)، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية".
وأورده المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣٢) وقال: "هذه صحيفة، وحجاج هالك".
(٣) هو الحافظ سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السجستاني، ولد سنة ٢٠٢ هـ سمع من مسلم بن إبراهيم والقعنبي والطيالسي، وخلقا كثيرا بالحجاز والشام ومصر =