(٢) أخرج مسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (ج ١٢/ ص ٤)، وأبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم ٣٦٠٨، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين برقم ٢٣٧٠، والدارقطني في الأقضية (ج ٣/ ص ٢٣١)، والبيهقي في الكبرى (ج ١٠ / ص ٢٨٣) في الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد، كلهم عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد"، هذا لفظُ مُسلم، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٤/ ص ١٤٥) وقال: " .... وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا؟ ". وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية (ج ٤/ ص ٩٧): بعد أن أورد حديث ابن عباس: " ... والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي: "وسألته. يعني البخاري. عن هذا الحديث "فقال: إن عمرو بن دينار، لم يسمعه من ابن عباس"، قال الحافظ في =