(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الديات باب ما جاء فى جراح المرأة برقم ١٦٣١١ (ج ٨/ ص ١٦٨)، ثم أخرج عن الشافعي أنه قال: "لما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن عامة من أصحابه .... وقد كنا نقول به على هذا المعنى، ثم وقفت عنه، وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقياس أولى بنا فيها". وانظر: نصب الراية (ج ٤/ ص ٣٦٤). (٣) مذهب الحنفية أن من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى، وضاق عنها الثلث، قدمت الفرائض منها على غير الفرائض سواء قدَّمها المُوصي أوْ أخَّرها، لأنَّ قضاءَها أهم، وذلك مثل الحج والزكاة والكفارة، وإن تَسَاوَت قُوَّةً، بأنْ كانت فرائض أو واجبات بدئ بما قدمه، لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم، وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي، لأن تقديمه يدل على الاهتمام به، فكان كما إذا صرح بذلك. وانظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٧٧).