للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسعر يومكما، وقالوا: لا معنى لمراعاة سعر يَوْمِهِمَا.

واحتجوا لقولهم في الرهن يتلف بخبر من طريق سعيد بن المسيب: "لا يغلق الرهن من راهنه، له غُنمه وعليه غُرمه" (١)، والآخر من طريق عطاء (٢) لا يصح أن رجلا رهن فرسا، فمات، فقال له رسول الله: "ذهب حقك" (٣). وصححوهما، وأبطلوا الحق إذا


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (٢٣١٧)، وابن حبان برقم (١١٢٣) (موارد الظمآن)؛ والدراقطني في البيوع (٣/ ٣٢) عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن ممن رَهَنَه، له غنمه وعليه غرمه". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه". وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن متصل". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١): "وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق ... وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة، ذكرها الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق". ويقال غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه". انظر: النهاية لابن الأثر (٣/ ٣٧٩).
قلت: وروي هذا الخبر مرسلا أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤). وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٠) من قول ابن المسيب.
(٢) هو عطاء بن أبي رباح كما جاء مصرحا بذلك في سند الحديث وقد مرت ترجمته (ص ٣٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤ - ١٣٥) من طريق مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث "أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمرتهن: ذهب حقك". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢١): قال عبد الحق في أحكامه: "هو مرسل وضعيف". قال ابن القطان في كتابه: "ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، كثير الغلط وإن كان صدوقا". وأورده المؤلف في المحلى (٨/ ٩٨) من هذه الطريق وقال: "هذا مرسل، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي".