(٢) الدوس: الوطء بالرجل كالدياس والدياسة. انظر القاموس مادة دوس (ص ٧٠٤). (٣) انظر مذهب الأحناف في جناية الراكب والسائق والقائد في: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠ - ٢٥٣) والهداية (٤/ ٥٤٤ - ٥٥٠) وتبيين الحقائق (٦/ ١٤٩) والمحلى (١١/ ٤ - ٦). (٤) أخرجه الدارقطني في الحدود (٣/ ٨٩) من طريق عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، فاستقاد. قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: "ليس لك شيء، إنك أبيت". قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، قال الدارقطني: "أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلا"، وأخرجه من طريق الدارقطني، البيهقي في الكبرى في الجراح، باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع برقم ١٦١٠٩ (٨/ ١١٦).