للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبَى المَجْنِيُّ عليه من التأخير (١).

واحتجوا بالخبر الوارد: "أنت ومالك لأبيك" (٢) في إسقاط الحد عن الزاني بأم ولد ابنه، وألحقوا الولد في ذلك بالزاني، وأسقطوا القطع به عن الوالد يسرق مال ولده، والحد إن قذفه؛ أو قذف أمه، ثم خَالَفُوا في نص ما فيه، فلم يبيحوا للأب من مال ابنه فلسا فما فوقه؛ وقضوا عليه بدله بالسجن أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ، وبضمان ما أتلف،


(١) ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن من جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، قال الحازمي: "وأخذوا في ذلك بحديث جابر". وقال الشافعي: يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس، واحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الرجل الذي طعن رجلا بقرن فقال يا رسول الله أقدني قال: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى فأقاده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ قال الحازمي: "وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يدل على أنه منسوخ، ثم ساقه بسند أحمد ومتنه، قال: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج من غير وجه، فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب، فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به لمن يدعي النسخ". وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ١٩٤ - ١٩٥) والهداية (٤/ ٥٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم (٣٥٣٠)؛ وابن ماجه في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده برقم (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند برقم (٦٦٧٨ - ٦/ ٢٣٢) والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين برقم (١٥٧٤٨ - ٧/ ٧٨٩) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أتى أعرابي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: "أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا". وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٩) و (٤/ ٩) بعض طرق هذا الحديث وتكلم عليها فانظره إِنْ شئتَ.