للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا عجب جدا.

ويقال لهم لا تخلو أَمَةُ الولد من أن تكون له، أو لأبيه، أو لهما معا؛ أو لا لواحد منهما؛ ولا سبيل إلى قسم خامس، فإن كانت لا للأب، ولا للابن فحدوا كل من وطئها منهما؛ لأنه وطئ ما لا ملك له فيه؛ ولا تلحقوا ولدها بواحد منهما؛ لا بد من ذلك؛ وإن كانت لهما جميعا فامنعوا الابن من وطئها كما تمنعون الأب؛ وكما تنهون الشريكين عن وطء أمة بينهما، وأنتم لا تفعلون به ذلك؛ وإن كانت للابن لا للأب، فحدوا الأب إن زنى بها، ولا تلحقوا به ولدها؛ لأنه وطئ ما ليست له زوجة، ولا ملك يمين ولا بد من أحد هذه الوجوه (١).

واحتجوا لقولهم الفاسد أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد


(١) ذكر المؤلف هنا مسائل كثيرة عن الحنفية منها:
- إسقاط الحد عن الزاني بأم ولد ابنه، وهذه المسألة مفصلة في الهداية (٢/ ٣٨٨) واستدل المرغيناني بالحديث الذي أورده المؤلف، وانظر أيضا: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٠) والمحلى (١١/ ٣٤٤).
- إسقاط القطع عن الوالد يسرق مال ولده: وانظر في تفاصيل هذه المسألة: حلية العلماء (٨/ ٦٣) والمحلى (١١/ ٣٤٤) وفيه رد مستفيض على الحنفية.
- إسقاط الحد عن الأب إن قذف ابنه: وانظر المسألة بجلاء في: حلية العلماء (٨/ ٣٤) وبدائع الصنائع (٧/ ٤٢)، وقال المؤلف في المحلى (١١/ ٣٤٥): " ... وأما قولهم: لو قتل ابنه لم يقتل به، ولو قطع لَهُ عُضْوًا وكسره لم يقتص منه، ولو قذفه لم يحد به ولو زنى بأمته لم يحد فكذلك إذا سرق من ماله لم يُحد، فكلام باطل واحتجاج للخطأ بالخطأ بل لو قتل ابنه لقتل به، ولو قطع له عضوا، أو كسره لاقتص منه، ولو قذفه لحد به، ولو زنى بأمته لحد كما يحد الزاني ... ".