للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن مسح بعض الرأس دون تحديد يجزئ، أو قول الأوزاعي (١) والليث (٢) وهو أن مسح الناصية فقط - وهو مقدم الرأس يجزئ وبالله التوفيق (٣).

واحتجوا لقولهم الفاسد أن المأموم يكبر مع الإمام لا بعده، ويركع معه لا بعده، ويسجد معه لا بعده، ويرفع معه لا بعده (٤) بالخبر الثابت المشهور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا


(١) هو إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول وخلق وعنه أبو حنيفة وقتادة، ويحيى بن أبي كثير وطائفة، قال ابن سعد: "كان ثقة مأمونا صدوقا، فاضلًا". توفي سنة ١٥٧ هـ. وحديثه في الكتب الستة. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/ ٤٨٨)؛ والجرح والتعديل (١/ ١٨٤)؛ وثقات ابن شاهين (ص ٢١٨) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٢٣٢).
(٢) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث الإمام، روى عن سعيد المقبري، وعطاء ونافع، وقتادة والزهري وخلق سواهم، وعنه ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وطائفة، وثقه غير واحد كابن معين وأحمد. توفي سنة ١٧٥ هـ. أخرج له الستة. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٤٦) والثقات لابن حبان (٧/ ٣٦٠) وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص ٣٢٣).
(٣) قول الأوزاعي والليث في: المحلى (٢/ ٥٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ١١٠).
(٤) قال مالك وأبو يوسف: لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وقال أبو حنيفة وسفيان ومحمد: يكبر مع الإمام، واستدل أبو حنيفة بالحديث الذي أورده المؤلف هنا وقال: "إن "إذا" للوقت حقيقة كالحين، فيكون تقديره، فكبروا في زمان فيه يكبر الإمام، والفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقِرَانِ". وانظر تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق (١/ ١٢٥) وحلية العلماء (٢/ ٨٢)؛ والمغني لابن قدامة (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦) والفتاوى الهندية (١/ ٦٨ - ٦٩) والمحلى (٣/ ٢٥٩). فقد اعترض المؤلف على الحنفية وقال: "وهذا تحكم عجيب! ".