للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" (١).

قال أبو محمد: وليس في البرهان على قلة الحياء أكثر من احتجاجهم بالحديث المذكور، لأنه ضد قولهم لا يحتمل غير ذلك؛ لأن الفاء في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله توجب التعقيب في الرتبة بلا مهلة ولا بد؛ ولا تأتي البتة لكون الأمرين معا، وأيضا، فلا يقال: كبر أو ركع؛ أو رفع أو سجد إلا حتى يكبر، ويركع ويسجد، ويرفع، فإذا تم ذلك من فعل الإمام فحينئذ أمرنا نحن بابتداء عمل التكبير، والركوع والسجود والرفع، فاعجبوا، فهذا مكان العجب! ! ونسأل الله العافية.

واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله أنه كان يطيل الركعة الأولى من الصبح، ومن الظهر أكثر من التي بعدها (٢)، لقولهم أن الركعة


(١) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: في الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٢)، ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٢/ ١٣٣) وأبو داود في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود برقم (٦٠١) والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب تأويل قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .. }. (٢/ ١٤١)؛ والترمذي في الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا برقم (٣٥٨)، والدارمي في الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الإمام برقم (١٢٣٦)، والحميدي في مسنده برقم (١١٨٩)، والشافعي في مسنده أيضا (ص ٢١١) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٦١) والمعرفة (١/ ٥٧٧). وفي بعض طرق هذا الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".
(٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر برقم (٧٥٩)، وباب القراءة في الفجر برقم (٧٧١)، ومسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر (٤/ ١٧١) =