للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى من صلاة الصبح تُطَوَّلُ أكثر من التي بعدها، ولم يروا ذلك في الأولى من الظهر، فإن قالوا قد روي استواء القراءة في الأوليين من الظهر (١)؛ قلنا: وقد روي استواء القراءة في الركعتين معا من صلاة الصبح (٢).

واحتجوا لقولهم في النهي عن السدل في الصلاة، بالخبر الثابت عن رسول الله في النهي عن الإسبال (٣).


= وأبو داود في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر برقم (٢١١)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الصبح برقم (٣٠٥، ٣٠٦)، وابن ماجه في الإقامة، باب القراءة في صلاة الفجر برقم (٨١٩). وساق مسلم الحديث من طريق أبي قتادة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورتين ... وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح".
(١) في حديث أبي سعيد الخدري "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كُلِّ ركعة قدر ثلاثين آية ... ". أخرجه مسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر (٤/ ١٧٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر برقم (٨٢٨).
(٢) وذلك في حديث أبي ذر الأسلمي الذي فيه: "وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة". يعني في صلاة الصبح، أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الفجر برقم (٧٧١) ومسلم في الصلاة، باب القراءة في الصبح (٤/ ١٧٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر برقم (٨١٨)، والسياق الذي مضى سياق البخاري. وانظر: مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (١/ ٥٩) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٣٧٣).
(٣) وردت أحاديث في النهي عن الإسبال منها: ما أخرجه البخاري في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٥٧٩١) ومسلم في اللباس أيضا، باب تحريم جر الثوب =