للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه مجاهرةٌ سَمْجَةٌ، لأن الإسبال شيء آخر غير السدل، السدل: هو (١) في الرداء على الصدر بغير قميص، والإسبال: هُوَ جَرُّ ذيل الثوب؛ فاعجبوا لإقدامهم على الباطل جهارا، واحتجوا في قولهم بإسقاط وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، والاقتصار على ما تيسر من القرآن - بالخبر الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق أبي هريرة، ورفاعة ابن رافع (٢) إِذْ عَلَّمَ الرجل الصلاة فقال: "واقرأ ما تيسر معك من القرآن" (٣).


= خيلاء ... (١٤/ ٦٠) وأبو داود في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار برقم (٥٠٨٥) والترمذي في اللباس، باب ما جاء في كراهية جر الإزار برقم (١٧٨٤) والنسائي في الصغرى (٨/ ٢٠٨) في الزينة، باب إسبال الإزار؛ وابن ماجه في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (٣٥٦٩). كلهم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ... ". هذا لفظ البخاري.
(١) هنا كلمة لم أستطع قراءتها.
(٢) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي الزرقي أبو معاذ، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت، وعنه ابناه: عبيد، ومعاذ، شهد العقبة، وبدرا وبقية المشاهد. توفي سنة ٤١ هـ أو في التي تليها. أخرج له البخاري والأربعة. انظر ترجمته في: تاريخ البخاري (٣/ ٣١٩) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ١٨٤) والإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٣) أما طريق أبي هريرة: فأخرجها البخاري في الأذان، باب أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم (٧٩٣)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (٤/ ١٠٦)، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم (٨٥٦)، والترمذي في الصلاة، باب في وصف الصلاة برقم (٣٠٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة برقم (١٠٦٠). =