(١) من الوجيهة وهي من الخيل: الذي تخرج يداه عند النتاج. انظر القاموس مادة وجه (ص ١٦٢٠). (٢) قال الحنفية: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز. وقالوا: السلام مسنون وليس بواجب، وقالوا: من فرائض الصلاة القعود الأخير بمقدار التشهد، حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم فصلاته تامة. وانظر حكاية مذهبهم في هذه المسألة وأدلتهم والجواب عَنْهَا في: حلية العلماء (٢/ ١٣٢) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٥) والمجموع للنووي (٣/ ٤٦٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ٧٠) والمحلى (٣/ ٢٧٦) وسيكرر المؤلف هذه المسألة مرارا. (٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب التشهد برقم (٩٧٠) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم برقم (٢٩٦٥ - ٢/ ٢٤٩) ومعرفة السنن (٢/ ٣٨) من طريق الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة يدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده، فعلمه التشهد ثم ذكره =