(٢) المشهور عند الشافعية أن جلسة الاستراحة مستحبة، وبذلك قال داود وأحمد في رواية عنه؛ وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد في رواية وإسحاق بأنها غير مستحبة. واستدل الطحاوي على عدم مشروعيتها بقوله إنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها. وقال الزيلعي صاحب تبيين الحقائق: إنها تشغل عن الصلاة ولذلك لا تشرع، انظر: حلية العلماء (٢/ ١٢٣) والمجموع (٣/ ٤٤٣) وتبيين الحقائق (١/ ١١٩). (٣) هو أبو حميد الساعدي الصحابي اسمه عبد الرحمن بن سعد، ويقال عبد الرحمن بن عمرو ابن سعيد وقيل المنذر بن سعد، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث، وروى عنه ولد ولده سعيد بن المنذر وجابر الصحابي وطائفة. شهد أحدا وما بعدها توفي في خلافة معاوية. أخرج له الستة. انظر: طبقات خليفة (ص ٩٨) ومشاهير علماء الأمصار (ص ٢٠) والإصابة (٧/ ٨٠ - ٨١) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٤٨). (٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم (٨٢٨) وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٣٠). في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال =