١ - من صلى بتيمم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد ولم يسلم. ٢ - ومن صلى وهو عريان ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم. ٣ - والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت في آخرها مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم. ٤ - ومن صلى وهو لا يحسن شيئا من القرآن، فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدرا التشهد إلا أنه لم يسلم. ٥ - ومن مسح على جراحة فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد. ٦ - ومن صلى وهو مسافر، فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم فنوى الإقامة. ٧ - ومن صلى وهو مريض نائما لا يقدر على أكثر من ذلك، ثم صح بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم، ومن افتتح الصلاة وهو صحيح، ثمَّ عَرَضَ له مرض نقله إلى الجلوس، أو الإيماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلم. وذكر غير المصنف اثنتي عشرة مسألة من هذه المسائل. وانظرها والكلام عليها بتفصيل في: حلية العلماء (٢/ ١٣٢) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٥) والمجموع النَّووي (٣/ ٤٨١) وتبيين الحقائق (١/ ١٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٤٨). (٢) لم أر في كتب الحنفية من صرح ببطلان صلاة الإمام الواقف في موضع أرفع من مكان صلاة المأمومين بأكثر من قامة، وفيها أن ذلك مكروه حَسْبُ قال الكاساني: "وقليل الارتفاع عفو، والكثير ليس بعفو، فجعلنا الحد الفاضل ما يجاوز القامة"، وما استدل به الحنفية وَأَوْرَدَهُ المؤلف هنا في: المبسوط (١/ ٣٩)؛ ومختصر الطحاوي =