للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثابت من صلاة رسول الله بالناس - وهو قائم على المنبر، ثم ينزل فيسجد على الأرض، ثم يرجع فيقوم على المنبر (١).

فتأملوا -رحمنا الله تَعالى وإياكم- هل في هذا الخبر منع مما منعوا، أو إباحة ما أباحوا؛ أو التحديد بما حدوا من القامة؟ ! .

فليت شعري أي قامة هي؟ وقد رأينا بعض الناس أكثر من تسعة أشبار بالشبر التام الكبير! ! ورأينا قامة بعضهم لا تتجاوز ستة أشبار إلا بأقل من شبر! ! فاعجبوا لهذه الفضائح! !

واحتجوا في معصيتهم الخبر الثابت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسجده، ثم يرجع، فيؤم قومه بني سلمة في تلك الصلاة، وَعَلِمَ رسول الله بذلك (٢) - بالخبر عن ابن


= (ص ٣٣)، والمجموع للنووي (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) والهداية (١/ ٦٩) وبدائع الصنائع (١/ ٢١٦) وحلية العلماء (٢/ ٢١٤) والفتاوى الهندية (١/ ٨٩).
(١) أخرجه البخاري في الجمعة، باب الخطبة على المنبر برقم (٩١٧)، وأبو داود في الصلاة، باب في اتخاذ المنبر برقم (١٠٨٠)، والنسائي في الصغرى (٢/ ٥٧) في المساجد، باب الصلاة على المنبر. كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي وذكر عمل المنبر وفيه قال سهل بن سعد: "ثم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى عليها -يعني على أعود المنبر- وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها؛ ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي".
(٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: فى الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى برقم (٧٠٠، ٧٠١)؛ ومسلم في باب ائتمام المأموم بالإمام (٢/ ١٧٧)، وأبو داود في الصلاة، باب إمامة من يصلي بقوم، وقد صلى تلك الصلاة برقم (٥٩٩)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فى الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعد ذلك برقم (٥٨٠). عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن =