للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر: "نهانا رسول الله أن نصلي صلاةً في يوم مرتين" (١).

وقد علم كل ذي فهم وإنصاف، أنه ليس في خبر معاذ صلاة في يوم مرتين، لأن الثانية التي كان يصلي بقومه إنما كانت تطوعا، وليس في خبر ابن عمر نهي عن صلاة الفرض خلف المتطوع.

ثم خالفوا خبر ابن عمر هذا، وأجازوا لمن صلى الظهر والعتمة في جماعة أو وحده، ثم وجد جماعة أخرى تصلي تلك الصلاة، أن يصليها معهم، فإن قالوا: إنَّما هي له تطوع، قلنا: وصلاة معاذ بقومه إنما كانت تطوعا، ولا فرق.

وقد صح أن رسول الله صلى بأصحابه بطائفة صلاة فرض ركعتين، ثم سلم وسلموا؛ ثم صلى تلك الصلاة بالطائفة الثانية ركعتين، ثم سلم وسلموا (٢).


= جبل كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع فيؤم قومه. هذا لفظ البخاري.
(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد برقم (٥٧٩)؛ والنسائي في الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (١/ ١١٤) وأحمد في المسند (٢/ ١٩) عن سُلَيمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. انتهى سياق أبي داود.
(٢) يشير المؤلف إلى صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة الخوف، وما ذكره أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ... برقم (٤١٢٥)؛ مختصرا، وفي المغازي أيضا برقم (٤١٣٦) مطولا، ومسلم في صلاة الخوف (٦/ ١٦٩) وأبو داود في الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين برقم (١٢٤٨) والنسائي في الصغرى (٣/ ١٧٦) في كتاب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢).