(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد برقم (٥٧٩)؛ والنسائي في الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (١/ ١١٤) وأحمد في المسند (٢/ ١٩) عن سُلَيمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. انتهى سياق أبي داود. (٢) يشير المؤلف إلى صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة الخوف، وما ذكره أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ... برقم (٤١٢٥)؛ مختصرا، وفي المغازي أيضا برقم (٤١٣٦) مطولا، ومسلم في صلاة الخوف (٦/ ١٦٩) وأبو داود في الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين برقم (١٢٤٨) والنسائي في الصغرى (٣/ ١٧٦) في كتاب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢).