(٢) يستحب للمصلي أن يرد السلام بالإشارة وإلا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء، وحكى ابن المنذر والخطابى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ، وقال أبو حنيفة لا لفظ ولا إشارة، قال ابن المنذر: "هذا خلاف الأحاديث". وعند بعض حنيفة رد السلام في الصلاة بالإشارة من المكروهات، قال: "ولا يفسد الصلاة". واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٣٦٤): "والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة ... ". وانظر تفاصيل المسألة في: المبسوط (١/ ١٧٠) والمجموع للنووي (٤/ ١٠٤) وحلية العلماء (٢/ ١٥٦) والمغني لابن قدامة (٢/ ٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ١٥٧ - ١٦٣) والفتاوى الهندية (١/ ٩٨).