للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم هبكم أنه كَما قلتم -ومعاذ الله أن يكون كذلك- أتجوز عندكم الإشارة في الصلاة على معنى النهي عن شيء ما؟ فَمِنْ قولهم لا يجوز ذلك، فقلنا: فكيف تعرفون فعله عن المفهوم منه بالظن الكاذب؟ وتتأولون فيه تأويلا أنتم أول من يخالف ذلك التأويل، ويبطله؟ أيكون في التسكع في ظلمات الجهل أكثر من هذا؟ !

واحتجوا في رَدِّ السنة الثابتة عن رسول الله في أن يركع من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب - ركعتين قبل أن يجلس من طريق أبي سعيد وجابر، وأنه عليه السلام أمر بذلك (١).


(١) أما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه الترمذي في الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب برقم (٥٠٩)، والدارمي فى الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (١٥١٥). والشافعي فى مسنده (ص ٦٤) والبيهقي في الكبرى باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين برقم (٥٦٩٣)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فذكره إلى قول أبي سعيد: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب. هكذا ساقه الترمذي وقال: "حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح".
وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه البخاري فى الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين برقم (٩٣٠) ومسلم في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٦/ ١٦٢)، وأبو داود في الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب برقم (١١١٥)، والنسائي فى الصغرى، في الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (٣/ ١٠٣)؛ والترمذي في الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل، والإمام يخطب برقم (٥٠٨) والدارمي في الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم ١٥١٤، والشافعي في المسند (ص ٦٣) والبيهقي =