(٢) قال الحنفية: سهو المؤتم لا يوجب شيئا لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، لكنه لو كان مسبوقا فسها بعدما قام لقضاء ما سُبِقَ بِه يلزمه السهو، لأنه منفرد فيما يقضيه، وانظر فقه المسألة في: المبسوط (١/ ٢٢٢) والمجموع (٤/ ١٤٣) والمغني (٢/ ٣٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٩٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٢٨)، ومذهب المؤلف في المحلى (٤/ ١٦٧). (٣) مضى الكلام على أغلب هذه المسائل، وَبَقِيَ منها مذهب الحنفية في نقض الوضوء بالقهقهة؛ فقد ذهب الحنفية إلى أن القهقهة من نواقض الوضوء؛ وسواء أكانت من المصلي على جهة العمد أم على جهة النسيان؛ فالكل ناقض؛ وفرقوا بين القهقهة داخل الصلاة وخارجها فقالوا: تنتقض الطهارة داخل الصلاة لا خارجها، واستدلوا بأدلة منها: أن القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة، ولهذا جعلت ناقضة للوضوء، ومنها: حديث أبي العالية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فجاء ضرير، فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. قال ابن قدامة: "وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي