(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة برقم (٩٢٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصلاة، باب من لم ير التسليم على المصلي برقم (٣٤١١ - ٢/ ٣٦٩)؛ وأحمد في المسند (٢/ ٤٦١)؛ والحاكم في المستدرك رقم (٩٧٢) كلهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم". قال أحمد: "يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف، وهو فيها شاك". وقال الحاكم بعد أن ساقه: "على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ورمز إليه السيوطي بالصحة، وسكت المناوي عن ذلك، فكأنه أقره. وقوله: "لا غرار"، قال: الزمخشري: الغرار: النقصان. وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة وفي التسليم أن يقول: السلام عليك، وأن يقتصر في رد السلام علي وعليك ... وانظر: فيض القدير (٦/ ٤٣٥). (٣) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: المبسوط (١/ ٢١٩) وحلية العلماء (٢/ ١٦٢) والمغني (٢/ ١٤) وناقش ابن قدامة الحنفية فيما استدلوا به من حديث: "لا غرار في صلاة ولا في تسليم"، والمجموع للنووي (٤/ ١١١) وتبيين الحقائق (١/ ١٩٩).