للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنزلة الزامر (١) يُخرج اللُّعب في العرس، بمغلوب مَكْتُوفٍ يؤدي فرضه كما يقدر، وكما كلفه الله تعالى ولا مزيد؟ ! !

ثم قبل كل شيء وبعده أي مدخل لمن لم يضع يديه وركبتيه في سجوده فيما في الخبر المذكور، من أن من صلى عاقصا رأسه كمن صلى وهو مكتوف؟ !

وهذا نهي عن الصلاة عاقصا، وهم يجيزون صلاة من لم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود على الأرض؟ !

ولو أن قليل المبالاة مثلهم يحتج في إبطال فرض القيام في الصلاة، بسقوطه عن المريض؛ وعن الراكب الخائف، لكان أقل إبهاما منهم في إسقاطهم فرض وضع الركبتين والجبهة بتمثيل صلاة من عقص شعره بصلاة من صلى وهو مكتوف؟ ! !

واحتجوا في استنجاس البول بخبر ساقط فيه: "إنما تغسل ثوبك من البول" (٢)، ثم خالفوه، فقالوا: لا يغسل الثوب من بول ما لا


(١) يقال زمر زمر زمرا وزميرا وهو زمار وزامر: غني في القصب. انظر القاموس مادة زمر (ص ٥١٣).
(٢) لم أجده هكذا؛ ولعل المؤلف يشير إلى حديث "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر"، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب برقم (٣٧٥)، وابن ماجة في الطهارة وسنها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم (٥٢٢) من حديث لبابة بنت الحارث؛ قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٣٨) بعد أن ذكر بعض طرقه: "إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني ... ". . وانظر أيضا: فتح الباري (١/ ٣٢٧).