(١) وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٠ - ٧١) وساق المؤلف في المحلى (١/ ٩٤ - ٩٥) مذهب أبي حنيفة في إزالة النجاسة ثم قال: "وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها ... وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك البتة، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد .. ، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد، ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأُمَّةِ قبلهم! ويُسألون قبل كل شيء، أَيْنَ وَجَدُوا تغليظ بعض النجاسات، وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن، أو سنة أو قياس ... ". (٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم (٦٦٤)، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٢/ ١٣٥ - ١٣٨)، والنسائي في الإمامة، باب استخلاف الإمام إذا غاب (٢/ ٨٢)؛ والدارمي في الصلاة، باب فيمن يصلي خلف الإمام، والإمامُ جالسٌ برقم (١٢٣٧)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٩).