(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين (٣/ ١٧٥) والنسائي في الكبرى في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر برقم (١٣١)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر برقم (٥٥٢)، والدارمي في الطهارة، باب التوقيت في المسح برقم (٧١٥)، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (١٣٠٥ - ١/ ٤١٤) كلهم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم". (٣) كذا والعبارة فيها شيء، ومذهب الحنفية موافق لنص حديث المسح، وأن للمسافر أن يمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن، وحكاه المصنف نفسه عنهم في المحلى (٢/ ٨٩) قال: "وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن علي وجميع أصحابهم، وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة =