للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم الفاسد: أنَّه من طلع له أوَّلُ حاجب الشمس، وقد صلى صلاة الصبح كلها، وقعد مقدار التشهد وأكثر، إلا أنه لم يسلم بعد، فإن صلاته قد بطلت وفسدت، وعليه أن يبتدئها بعد تمام طلوع الشمس، بالخبر المشهور عن رسول الله من نهيه عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى تبرز، وحين استوائها حتى تميل، وحين غروبها حتى تغيب (١).

وادعوا أنهم يعولون على هذا الخبر، وعصوا له [بجهلهم] (٢) الأخبار الثابتة: "من أدرك ركعة من الصبح، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصبح" (٣). و"من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلها حين ذكرها، لا كفارة لَهَا إلا ذلك" (٤).


(١) أخرجه البخاري في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل طلوع الشمس برقم (٥٨٨)؛ والنسائي في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح (١/ ٢٧٦)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر برقم (١٨٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر برقم (١٢٥٠)، والدارمي في الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة برقم (١٤٠٤).
(٢) النسخة لا تكاد تُبِينُ واستظهرت منْها ما أثبته.
(٣) أخرجه البخاري في المواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة برقم (٥٧٩)، ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٥/ ١٠٤ - ١٠٥) وأبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر برقم (٤١٢) وابن ماجه في الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة برقم (٦٩٩)، والدارمي في الصلاة، باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك برقم (١٢٠٢).
(٤) أخرجه البخاري في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة برقم (٥٩٧)، ومسلم في الصلاة، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله =