للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم خالفوه في بعض ما فيه، فأجازوا صلاة العصر حين غروب الشمس بيسير وبعده، ولم يكرهوا ذلك، وكرهوا صلاة الجنازة في الأوقات المذكورة فيه، وأجازوها إن صليت في الأوقات المذكورة، ولم يروا إعادتها بخلاف الصلوات الخمس المفروضات.

فإن قالوا قد روي: "من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر" (١)؛ قلنا: نعم، وفي هذا الخبر نفسه: "ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح" فمرة يحتجون بالخبر ويصححونه إذا وافق فاسد رأي أبي حنيفة؛ ومرة يخالفونه إذا خالف فاسد رأيه! ! نعوذ بالله من هذا التحكم بالباطل.

واحتجوا في أن من سَلَّم في الصَّلاة سهوا، أن صلاته لا تبطل، بل يبني على ما صلى ويسجد للسَّهو بعد السلام بخبر أبي هريرة في أمر ذي


= (٥/ ١٩٣)؛ وأبو داود في الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها برقم (٤٣٥)، والنسائي في الصغرى في المواقيت، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد (١/ ٢٩٦)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة برقم (١٧٨)، وابن ماجه في الصلاة، باب من نام عن الصلاة ونسيها برقم (٦٩٥). والدارمي في الصلاة، باب مَنْ نام عن الصلاة أو نسيها برقم (١٢٠٩).
(١) سبق تخريج طرف منه (ص ٤٦٧)، وهذا الطرف أخرجه البخاري في المواقيت، باب من أدرك مِنَ الفجر ركعة برقم (٥٧٩)، ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٥/ ١٠٤ - ١٠٥)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس برقم (١٨٦)، وابن ماجه في الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة برقم (٦٩٩)، والدارمي في الصلاة باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك برقم (١٢٠٢).