ولما كان ابن التركماني حنفيا قال ما قال، ومذهب أبي حنيفة أن الزوج لا يغسل زوجته، لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها، ورد السرخسي حديث علي بقوله: "وحديث علي غسلها، فقد ورد أن فاطمة غسلتها أم أيمن، ولو ثبت أن عليا غسلها، فقد أنكر عليه ابن مسعود حتى قال له علي: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة". وانظر: المبسوط (٢/ ٧٠ - ٧١) والمجموع للنووي (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) والمغني (٢/ ٣٩٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤١) والفتاوى الهندية (١/ ١٦٠) والمحلى (٥/ ١٧٥) وناقش المؤلف هناك الحنفية. (١) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في بدء الوحي برقم (١)، ومسلم في الإماة، باب قول - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنية ... (١٣/ ٥٣)، وأبو داود في الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات برقم (٢٢٠١)، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٩) برقم (٧٨) في الطهارة، باب النية في الوضوء، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا برقم (١٦٩٨)، وابن ماجه في الزهد، باب النية برقم (٤٢٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٦٨) برقم (١٨١)، في الطهارة، باب النية في الطهارة الحكمية، وأحمد في المسند (١/ ٢٥) وابن خزيمة في الصحيح برقم (١٤٢) كلهم عن عمر بن الخطاب.