(١) هو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦١٢٦ - ٣/ ٤١١)، من طريق محمد بن راشد قال: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليا، فوضع لها غسلا، فاغتسلت وتطهرت، ودعت ثياب أكفانها، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها، ومست من الحنوط ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا قضت، وأن تدرج كلما هي في ثيابها ... ". قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥١): "ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف ومنقطع". قلت وأخرج أحمد في المسند (٦/ ٤٦١) نحو هذا الحديث عن أم سلمى: قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥٠): "ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية". (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت برقم (٦٦٦٠) من طريق محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه جعفر بنت محمد بن جعفر وعن عمارة بن المهاجر عن أم المهاجر أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب فَغَسّلها علي وأسماء - رضي الله عنهما -. وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف برقم (٦١٢٢ - ٣/ ٤٠٩) =