(٢) تقدم فقه المسألة عند الأحناف. (٣) من هذه الأخبار ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ... برقم (١٤٤)، ومسلم في الطهارة، باب الاستطابة (٣/ ١٥٢)، وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (٩) والترمذي في الطهارة باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول برقم (٨) والنسائي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها برقم (٢٠ - ١/ ٦٧) وابن ماجه في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول برقم (٣١٨)، كلهم عن أي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا ... " هذا سياق مسلم. =