للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذبوا في ذلك، كلاهما ذكر أنه شاهد القضية (١)؛ وهم مع هذا يأمرون بالبناء بعد البول والغائط ولا يبطلون الصلاة بهما (٢)! !

واحتجوا لقولهم الفاسد: أن لا تستقبل القبلة للغائط، بالأخبار التي فيها: "لا تستقبل القبلة ولا تستدبر لغائط، ولا بول" (٣)؛ ولم ينه


(١) يشير المؤلف إلى قول الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٠) أثناء الكلام على حديث ذي اليدين فإنه قال: " ... مع أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصلا، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد الشهداء ... ". قال المؤلف في المحلى (٤/ ٣) رادا لذلك: "وأما قولهم: إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه بارد لوجوه: أحدها أن أعلى من ذكر ذلك فابن المسيب، ولم يولد إلا بعد بدر ببضعة عشر عاما. والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين واسمه عبد عمرو، ونسبه الخزاعي والمكلم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ذو اليدين واسمه الخرباق، ونسبه سلمي وأما قولهم: إن قول أبي هريرة: "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". إنما هو إخبار عن صلاته بالمسلمين الذين أبو هريرة معهم - فباطل، يبين ذلك قول أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا: "بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". فظهر فساد قولهم". وانظر: فتح الباري (٣/ ٩٦) فقد دفع الحافظ في صدر الطحاوي ونقض قوله.
(٢) تقدم فقه المسألة عند الأحناف.
(٣) من هذه الأخبار ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ... برقم (١٤٤)، ومسلم في الطهارة، باب الاستطابة (٣/ ١٥٢)، وأبو داود في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة برقم (٩) والترمذي في الطهارة باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول برقم (٨) والنسائي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها برقم (٢٠ - ١/ ٦٧) وابن ماجه في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول برقم (٣١٨)، كلهم عن أي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا ... " هذا سياق مسلم. =