للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالفوا هذا الخبر في الأمر بالوفاء باعتكاف منذور في الكفر؛ وقد جاءت به الآثار الصحاح (١).

واحتجوا على من قال بقول معاذ ومعاوية بأن يرث المسلم الكافر (٢)، ثم خالفوه فورثوا من المرتد ورثته من المسلمين خاصة.

واحتجوا في إبطال نص القرآن في إيجاب الوصية للأقربين، بالخبر


(١) من هذه الأخبار الصحاح: ما أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم برقم (٢٠٤٣) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام - قال: أراه قال ليلة - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوف بنذرك". وما ذكره المؤلف من مخالفة الحنفية لنص هذا الحديث، صرح به الكاساني فقال في شرائط الوفاء بالنذر: "الإسلام، فلا يصح نذر الكافر، حنى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به". وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٢)، واقتصر المؤلف في المحلى (٨/ ٢٥) على ذكر مخالفة مالك في هذا ولم يحك عن أبي حنيفة فيه خلافا.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤١ - ٦/ ٢٨٧) بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال معاذ: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الإسلام يزيد ولا ينقص" فورثه.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم (٣١٤٤٢ - ٦/ ٢٨٧) بسنده عن عبد الله بن معقل قال: "ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم، ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا". وحكى المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٤) مذهب معاذ ومعاوية.
ومذهب الحنفية في توريث المسلمين خاصَّة من المرتد في: المختصر (ص ٢٦٠) وشرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٥) والهداية (٢/ ٤٥٩) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٥٠) والمحلى (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٦).