للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثابت عن رسول الله في الذي أوصى بعتق الستة الأعبد بالقرعة (١)، وليس فيه حجة لهم، لأنه ليس فيه بيان أن ذلك كان بعد نزول الآية، ثم خالفوه في نص ما فيه من عتق الثلث، وإرقاق الثلثين، وفي نصه أيضا بالقرعة، وقالوا: هذا قمار، وهذا كما ترون (٢)! !

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: "الخال وارثُ مَنْ لا وارث له" (٣). ثم خالفوه فورثوا الجد للأم، وابن الأخت


(١) أخرجه مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك (١١/ ١٣٩)، وأبو داود في العتق، باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث برقم (٣٩٥٨ و ٣٩٦٠)، والنسائي في الكبرى في الجنائز ... باب الصلاة على من جنف في وصيته برقم (٢٠٨٥)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم برقم (١٣٧٥) كلهم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.
(٢) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في: الهداية (٤/ ٥٩٦) وبدائع الصنائع (٤/ ٨٦) و (٧/ ٢١) والمحلى (٩/ ٣٥٠) وقال الترمذي في الجامع (٤/ ٦٠٢) بعد تخريج حديث عمران: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول مالك بن أنس والشَّافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره، وأمَّا بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته".
وفي قول المؤلف إن القرعة عند الحنفية قمار مبالغة، وأحسن منه قول النووي في شرح مسلم (١١/ ١٤٠) عند حكاية مذهب أبي حنيفة في القرعة: " ... وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه، ويستسعى في الباقى لأنها خطر ... ".
(٣) أخرجه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم (٢١٨٥) من حديث =