للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم خالفوهما فأجازوا بيع كل ذلك إذا أخذه المرء فَقَلَعَهُ (١).

واحتجوا بالخبرين المذكورين في تحريم بيع كل ذلك في أرض الإنسان إذا نبت فيها.

واحتجوا في تحريم الزمر وسماعه بالخبر الثابت عن ابن عمر إذْ سمع رسول الله زمارة راعي فَسَدَّ أذنيه، ولم يزل يقول له: أتسمع يا ابن عمر؟ حتى قال: لا أسمع بعدُ، فأزال أصبعه" (٢).

وهذا حجة في إباحة سماعه إذ لو كان حراما ما أطلق (٣) عليه السلام ابن عمر على سماعه، لكن الورع أن لا يسمع.

واحتجوا لقولهم من استأجر شيئا فَآجَرَهُ بكثر مما استأجر به؛ أن عليه أن يتصدق بالفضل (٤)، بأن النبي عليه السلام اشترى شيئا ليس عنده ثمنه، فباعه بربح، فتصدق بالفضل، وقال: "لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه" (٥).


(١) انظر: مختصر الطحاوي (ع ١٣٦) وبدائع الصنائع (٥/ ١٤٦) والمحلى (٩/ ٥٤ - ٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب كراهية الغناء والزمر برقم (٤٩٢٤) قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: "سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا". قال أبو داود: "هذا حديث منكر".
(٣) كذا ولعلها: "ما أقر عليه السلام ابن عمر ... ". والله أعلم.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٢٩) والمحلى (٨/ ١٩٧).
(٥) لم أجده فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.