وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل برقم (١٢٣١)، والدارمي في البيوع، باب في الرهن برقم (٢٤٨٤) كلاهما من حديث ابن عباس قال: "توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله". قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٠٦): "ولعله - صلى الله عليه وسلم - رهنه أو الأمر في عشرين، ثم استزاده عشرة، فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا، وتارة على ما كان عليه آخرا". (٢) قال أبو حنيفة: لا يصح السَّلَمُ - بفتح السين واللام - الحَالُّ وهو قول مالك وأحمد، واختلفت الرواية عن أصحاب أبي حنيفة في مقدار الأجل، والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر، لأنه أدنى الأجل وأقصى العاجل. وانظر: المبسوط (١٢/ ١٢٠) وحلية العلماء (٤/ ٣٥٩) وتحفة الفقهاء (١/ ١١) وتبيين الحقائق (٤/ ١١٤) والمحلى (٩/ ١١١)؛ وأما السلم في الحيوان فسيأتي قريبا الكلام عليه.