للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" (١)، فخالفوه فأجازوا السلم في الثياب، وفي البيض، وفيما يُعَدُّ ويزرع، ولا يكال ولا يوزن (٢).

واحتجوا لقولهم في إيجاب الشفعة للجار الملاصق بالخبر الذي فيه: "الشفعة في كل شرك؛ ربعة، أو حائط، لا يصلح أن يبيع، حتى يُؤْذِنَ شريكه قبل البيع" (٣)؛ ولم يروا إذن الشفيع إذنا قبل البيع (٤)، ولا


(١) أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤٠)، ومسلم في البيوع، باب السلم (١١/ ٤١) والبيهقي في البهرى (٦/ ١٨) ومعرفة السنن (٤/ ٤٠٣) وأحمد في مسنده (١/ ٢٢٢) عن ابن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
(٢) قال الأحناف: السلم في الثياب فإذا بين جنسه ونوعه وصفته يجوز استحسانا، والقياس أن لا يجوز، وعلى هذا السلم في الأعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما: جائز كيلا ووزنا، ولا يجوز عددا. وانظر: حلية العلماء (٤/ ٣٧٢) وتبيين الحقائق (١/ ١٦) و (١/ ١١١) وبدائع الصنائع (٧/ ٣٦٤) ورد المحتار (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤) والفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).
(٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب الشفعة (١١/ ٤٦ - ٤٧) وأبو داود في البيوع، باب في الشفعة برقم (٣٥١٣)، والنسائي في البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/ ٣٢٠) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم يبيع نصيبه برقم (١٣٢٦)، والبيهقي في معرفة السنن (٤/ ٤٨٨) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فياخذ أو يدع فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه". اننهى لفظ مسلم.
قال النووي في شرح مسلم (١١/ ٤٥): "الربعة والربع - بفتح الراء وإسكان الباء - والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وتمر".
(٤) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريبا.