(٢) مضى الكلام على فقه هذه المسألة. (٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٧). (٤) قال مالك وأحمد: يجوز السلم في كل مال يضبط بالصفة، ويجوز بيعه كالحيوان والثمار والثياب والعبيد والدواب وغير ذلك، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم في الحيوان، لأنه لا يمكن ضبطه بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوت فاحش بين حيوان وحيوان. وانظر: حلية العلماء (٤/ ٣٦٢) والمغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٩)؛ وتبيين الحقائق (٤/ ١١٢) وبدائع الصَّنائع (ج ٧/ ص ٣٦٦) والفتاوَى الهندية (ج ٣/ ص ١٨٢). (٥) أما المرسل: فأخرجه ابن حبان برقم (١١١٣) " موارد الظمآن" وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤١٣٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٩) =