وأما الضعيف: فأخرجه أبو داود في البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة رقم (٣٣٥٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (١٢٥٥)، والنسائي في البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة برقم (٢٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٨)، ومعرفة السنن (٤/ ٣٠٢) كلهم عن الحسن عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال البيهقي: "قال الشافعي حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت". قال البيهقي: "وَأَكْثَرُ الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة". قلت: لكن قال الترمذي عقب هذا الحديث: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن بن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره". (١) انظر اشتراط القبض في الهبة عند الحنفية في مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) والهداية (٣/ ٢٥١) وبدائع الصنائع (٦/ ١١٥) ورد المحتار (٤/ ٥٠٨). (٢) أخرجه مسلم في الزهد (١٨/ ٩٤) والترمذي في التفسير، تفسير سورة ألهاكم التكاثر برقم (٣٤١٢، والنسائي في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية (٦/ ٢٣٧) من طريق قتادة عن مطرف عن أبيه قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فَأَفنَيتَ أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت". وساق المؤلف في المحلى (٩/ ١٢٢) هذه الحديث دليلا للحنفية وقال: " ... فأما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا ما تصدقت أو أعطيت فأمضيت".=