(١) ذهب الحنفية والهادوية: إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة لذي رحم، قالوا: والحديث الذي فيه النهي عن الرجوع المراد به التغليظ في الكراهة، وانظر بسط الأدلة والجواب عليها في: مختصر الطحاوي (ص ١٣٨) وشرح معاني الآثار (٤/ ٨٤) والهداية (٣/ ٢٥٥) وبدائع الصنائع (٦/ ١٢٨ وما بعدها) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٧٥) والمحلى (٩/ ١٢٧ - ١٢٩) وسبل السلام (١/ ٩٠) ورد المحتار (٤/ ٥١٨). (٢) كذا ولعل في العبارة سقطا صوابه: "لأن راويه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع". وذلك مستفاد من تخريج الحديث. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري المدني، روى عن الزهري وسالم بن عبد الله، وعنه وكيع، وأبو نعيم، ضعفه النسائي وقال ابن معين: "ليس بشيء". وقال أبو حاتم: "كثير الوهم، ليس بالقوي". وقال البخاري: "كثير الوهم" واستشهد به في صحيحه. أخرج له ابن ماجه، انظر: التاريخ الكبير (١/ ٢٧١) والضعفاء الصغير للبخاري (ص ١٦) وميزان الاعتدال (١/ ١٩) وخلاصة التذهيب (ص ١٦).