للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها" (١)، وخالفوه فقالوا: ليس هذا الحكم بين الزوجين، ولا بين ذوي الأرحام المحرمة، واحتجوا في هذا أيضا بخبر فيه أن رسول الله وهب له فأثاب" (٢).

قال أبو محمد: وهذا عجبٌ من ردهم وغثاثتهم، ليت شعري مَنِ الذي خالفهم في أن للموهوب له أن يثيب؟ ! وأي دليل في هذا على أن للواهب أن يرجع في هبته ما لم يثب من هبته! ؟ .

واحتجوا في إجازتهم العتق بشرط مدة مسماة محدودة (٣)، بالخبر الذي لم يصح من أن أم سلمة - أعتقت سفينة مولاها، وشَرَطَتْ أن لا


(١) أخرجه ابن ماجه في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها برقم (٢٣٨٧) والدارقطني في البيوع (٣/ ٤٣) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وذكره، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٢٥): "وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه".
وأورد المؤلف في المحلى (٩/ ١٣١) هذا الحديث ثم قال: "ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا به، فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين: أحدهما: أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، والثاني: أن عمرو بن دينار ليس له سماع أصلا من أبي هريرة، ولا أدركه بعقله أصلا، وأعلى من عنده من كان بعد السبعين كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر، ومات أبو هريرة قبل الستين فسقط جملة".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٦٥٢١ - ٩/ ١٠٥) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: وهب رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأثابه، فلم يرض، فزاده فلم يرض، فزاده - أحسبه قال: - ثلاث مرات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا أتهب - إلا من قرشي أو أنصاري، أو ثقفي". وذكر المؤلف في المحلى (٩/ ١٣٠) هذا الحديث وسكت عنه.
(٣) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٩٥) والمحلى (٩/ ١٨٦).