(١) أخرجه ابن ماجه في الشفعة، باب طلب الشفعة برقم (٢٥٠٠) قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كحل العقال". وأخرج عَقِبَهُ برقم (٢٥٠١) من طريق سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". وفي حواشي ابن ماجه (ص ٨٣٥): قال السبكي في شرح المنهاج في معنى الحديث الأول: "المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل من عقاله". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٧٧): "ورواه البزار في مسنده، ومن طريق البزار رواه ابن حزم في المحلى - قلت في (٩/ ٩١) - وزاد فيه: "ومن مثل بعبده فهو حر، وهو مولى الله ورسوله؛ والناس على شروطهم ما وافق الحق". قال ابن القطان - قلت: وقع ذلك في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٢) - في كتابه: "وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة، ولكنه أورد حديث العبد بالإسناد المذكور حديثا؛ وأورد أمر الشروط حديثا، وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا، وأخذ تشنيعا على الخصوم الآخذين لبعض ما روي بهذا الإسناد التاركين لبعضه". ورواه ابن عدي في الكامل - قلت في (٦/ ١٨٠) - بلفظ ابن ماجه، وضعف محمد بن الحارث عن البخاري، والنسائي وابن معين، وضعف شيخه أيضا. قال ابن القطان: "واعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا وهو أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه". قال فيه الفلاس: "متروك الحديث". وقال ابن معين: "ليس بشيء"؛ وضعفه أبو حاتم، ولم أر فيه أحسن من قول البزار فيه: "رجل مشهور، ليس به بأس، وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني". قلت: وما ذكره ابن القطان من صنيع ابن حزم حق، ودليله ما وقع له هنا وفي المحلى (٩/ ٩١) أيضا، فقد ساق خبر ابن البيلماني على نحو ما ذكر ابن القطان، ثم قال: "أفيكون أعجب من مخالفتهم كُلَّ ما في هذا الخبر، واحتجاجهم ببعضه، فبعضه حق وبعضه باطل؟ أف لهذه الأديان".